(3) المدونة الكبرى (4/148) ، ومواهب الجليل (4/381) ، ومقدمات ابن رشد ص (503) ، والتمهيد (5/129) ، والاستذكار (19/146) و (21/139) ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2/355-356) ، ومسائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك شرح العلامة الأمير على منظومة بهرام ص (49) ، والفروق وحواشيه (2/164) ، والمالكية أوجبوا على الجاهل التخلص منه، وبناء على ذلك فإنه من باب أولى أن يوجبوه على العالم العاصي .
(4) الفوات عند المالكية يعني أحد خمسة أشياء: الأول: تغير الذات وتلفها كالموت والعتق وهدم الدار وغرس الأرض وأكل الطعام ونماء المبيع ونقصانه . والثاني: حوالة الأسواق. والثالث: البيع. والرابع: حدوث عيب. والخامس: تعلق حق الغير كرهن السلعة . انظر القوانين الفقهية لابن جزيء ص (265) والشرح الصغير للدردير
(5) سورة البقرة، آية (279) .
(6) الاستذكار (21/139) .
(7) التمهيد (5/129) ، والاستذكار ( 19/146) وهذا النقل لاتفاق الفقهاء في هذه المسألة فيه نظر، فإن جمهور الحنفية يرون أن المقبوض بعقد ربوي يملك وإن كان واجب الفسخ، وخالفهم شمس الدين السرخسي في هذه المسألة، فوافق الجمهور.
(8) سورة طه، آية (82) .
(9) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (14/48) .
(10) سورة البقرة، آية (279) .
(11) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (14/51) ، وانظر (13/400) و (13/429) وما بعدها.
(12) سورة البقرة، آية (278-279) .
(13) رواه مسلم بهذا اللفظ من طريق القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (كتاب الأقضية -باب نقض الأحكام الباطلة ، ورد محدثات الأمور ) رقم 3243 (9/119) .
(14) عون المعبود (12/234) .
(15) المحلى (8/135) .
(16) رواه البخاري في صحيحه (كتاب الوكالة- باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود) 2188 (2/613) ومسلم في صحيحه (كتاب المساقاة -باب بيع الطعام مثلًا بمثل) 1594 (3/1215)