فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 63

[مسألة] من سها عن شيء من فضائل صلاته، كالقنوت في الصبح أو غير ذلك 34

[مسألة] من سها [24/أ] فسلم قبل إكمال صلاته، فلا من وجهين: 34

[مسألة] [25/أ] إذا كان الذي سها فسلم قبل الإتمام إماما 35

[مسألة] إذا [26/أ] شك المصلي، هل أكمل صلاته أم لا، فلا يخلو من وجهين: 36

[مسألة] من طرأ عليه الشك في نفس الصلاة: 37

[مسألة] إذا ظن المسبوق ببعض صلاة الإمام أنّ الإمام سلم، فقام بقضاء ما فاته 37

[مسألة] من نسي، فزاد سجدةً أو سجدتين أو ركوعا 38

[مسألة] من سها فزاد سورةً مع أم القرآن في الركعتين الأخريين، أو في إحداهما، أو قرأ في الركعتين الأوليين، أو في إحداهما، سورتين أو ثلاثًا 38

[مسألة] من ظن أنه لم يكمل، فقام إلى ركعة زائدة خامسة في الرباعية، أو رابعة في الثلاثية، أو ثالثة في الثنائية 39

[مسألة] لو كان الذي قام للركعة الزائدة إماما، فسبّح به ولم يرجع 39

[مسألة] لو أن الإمام بعد أن سلم قال: إنما قمتُ لأني أسقطت ركنا من الأول 39

[مسألة] لو تبعه في هذه الركعة مسبوق 40

[مسألة] من صلى خامسة، ثم تبين له أنه أسقط ركنا من الرابعة: 41

[مسألة] من تحقق السهو بالنقص سجد قبل السلام. 42

[مسألة] من شك هل سها في صلاته أم لا. 42

[مسألة] ما قررته في المسألتين قبل هذا هو حكم الإمام والفذّ، أما المأموم، فإن الإمام يحمل عنه سهوه في الجملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الإمام ضامن) . 42

[مسألة] إذا سها الإمام سهوا يحمله عن المأموم 43

[مسألة] إذا سها الإمام سهوا لا يحمله عن المأموم، كسهوه عن ركعةٍ أو سجدة. 44

[مسألة] إذا ذكر الإمامُ في تشهد الرابعة أنه سها عن سجود الأولى، وقد كان مَن خلفه أتى به. 44

[مسألة] إذا سها المأموم فيما يأتي به من القضاء بعد سلام الإمام 45

[مسألة] إذا طرأ على الإمام حدث أو غيره مما يستخلف فيه، فاستخلف مسبوقا ببعض الصلاة، وقد كان عليه سجود السهو: 45

[مسألة] من شك في سجدتي السهو، أو في إحداهما 46

[مسألة] من سجد سجود السهو قبل السلام، فسها فتكلم قبل أن يسلم 46

[مسألة] من سلم من اثنتين ساهيا، وسجد بعد السلام لسهوٍ كان عليه، ثم ذكر 46

[مسألة] من جلس على اثنتين، فظن أنه قد أكمل وأنه قد سلم، فقام فأتى بركعتين بنية النافلة، ظن أنه في آخر صلاته، فسلم ثم أتى بركعتين بنية النافلة، ثم بعد الفراغ من النافلة ذكر 46

[مسألة] 47

[مسألة] ومن افتتح فريضة ثم ظن أنه قد سلم منها، فقام إلى نافلة، ثم ذكر أنه لم يسلم من الفريضة 47

[مسألة] من أحرم لصلاةٍ معينة، ثم شك هل أحرم لها أو لغيرها، كمن أحرم للظهر ثم شك، هل أحرم لها أو للعصر، فأتمها على ذلك، ثم تبين له أنه كان أحرم للظهر 47

[مسألة] من أحرم لصلاةٍ، ثم ظن أنه إنما أحرم لغيرها، فأتمَّها على ذلك، كمن أحرم للظهر، ثم ظن أنه في العصر، فأتمها على ذلك، ثم تبين له أنه إنما كان أحرم للظهر 47

[مسألة] من سها فصلى خامسة، ثم تبين له أنه كان أخلَّ بركن من الأولى أو من الثانية أو من الثالثة، فهل تنوب له هذه الخامسة عن الركعة التي أخل بركنها، أم لا؟. 47

[مسألة] من صلى خامسة عمدا، ثم تبين له وجوبها عليه، إما بأن ينكشف له أنها كانت رابعة وأخطأ في اعتقاده خامسة، وإما بأن يتبين له أنه أخل بركن من أحد الركعات قبلها 48

[مسألة] من سها فزاد في صلاته فعلا ليس من جنس المشروع فيها 48

[مسألة] من نسي سجود السهو الذي بعد السلام 48

] مسألة[السهو في النافلة كالسهو في الفريضة إلا في ثلاثة مواضع: 49

الخاتمة 50

المطلب الأول: من ذكر صلاةً نسيها أو تعمد تَرْكَها ثم تاب إلى الله 50

تنبيه: 53

]فرع [: من ذكر صلاتين من جنس واحد 54

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت