الصفحة 1078 من 4873

(5) حدثنا وكيع عن فطر عن الشعبي وعن فضيل عن إبراهيم قالا في خمس وعشرين بنت مخاض.

(6) حدثنا ابن مبارك عن حرام بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"في كل إبل سائمة أربعين بنت لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجره عزمة من عزمات ربنا لا يحل لال محمد منها شئ".

(7) حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر إذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.

(8) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال في كل خمس وعشرين بنت مخاض.

(9) حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد قال كان في الكتاب الذي كتب معهم عمر بن عبد العزيز حين بعثهم يصدقون في الابل إذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض فإذا زادت فابن لبون ذكر.

(10) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال في خمس وعشرين بنت مخاض.

(11) حدثنا علي بن مسهر عن الاجلح عن الشعبي قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى

اليمن أن"يؤخذ من الابل من كل خمس شاة ومن كل عشر شاتان ومن خمسة عشر ثلاث شياه ومن عشرين أربع شياه ومن خمس وعشرين خمس شياه فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تجد في الابل بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار"قال الاجلح فقلت للشعبي ما يعني بقوله

(9 \ 6) لا يحل لال محمد منها شئ: لان آل محمد لا يأكلون من أموال الزكاة وقد حرموها إنما لهم من الخمس.

(9 \ 10) الهرمة: لان لا فائدة فيها لا بلبن ولا لحم ولا حمل.

ذات عوار: التي بها إصابة أو مرض يمنع الفائدة منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت