فعمل به أبو بكر هلك ثم عمل به عمر حتى هلك فكان فيه:"في الابل إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون".
(9) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال إذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة.
(10) حدثنا علي بن مسهر عن الاجلح عن الشعبي قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن:"إذا كثرت الابل ففي خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون".
(11) حدثنا عبد بن سليمان عن عبيد الله عن نافع قال وجد في وصية عمر ما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.
(12) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال إذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة.
(13) حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد قال بلغنا أن سالما كان يقول عندنا كتاب عمر في صدقة الابل والغنم حين قدم علينا كتاب عمر بن عبد العزيز فكان في الكتاب الذي كتب عمر بن عبد العزيز حين بعثهم يصدقون فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.
(11) من قال إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بها الفريضة (1) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال إذا زادت على عشرين ومائة يستقبل بها الفريضة.
(2) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله.
(12) ما يكره للمصدق من الابل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابحي عن الاعمش قال أبصر النبي صلى الله عليه وسلم ناقة حسنة في إبل الصدقة فقال:"ما هذه"قال صاحب الصدقة إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الابل قال فقال"نعم إذا".
(12 / 1) أي لا يصح أن يؤخذ في الزكاة كرائم أموال الناس.