الصفحة 1089 من 4873

(4) حدثنا ابن عيينة عن بشر بن عاصم بن سفيان عن أبيه عن عمر استعمل أباه على الطائف ومجاهدا وكان يصدق فاعتد عليهم بالغذاء فقال له الناس إن كنت معتدا بالغذاء فخذ منه فأمسك منهم حتى لقي عمر فأخبره بالذي قالوا فقال اعتد عليهم بالغذاء وإن جاء بها الراعي يحملها على يده وأخبرهم أنك تدع لهم الشاة الماخض والاكيلة وفحل الغنم وخذ العناق الجذعة والثنية فذلك عدل بين خيار المال والغذاء.

(5) حدثنا أبو أسامة عن النهاس بن قهم قال حدثنا الحسن بن مسلم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله على الصدقة فقال:"خذ ما بين الغذية والهرمة (يعني بالغذية السخلة) ".

(25) في المصدق ما يصنع بالغنم (1) حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن رجل من ثقيف قال سألت أبا هريرة في أي المال صدقة فقال في الثلث الاوسط فإذا أتاك المصدق فأخرج له الجذعة والثنية.

(2) حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن سماك عن ابن شهاب بن مالك عن سعيد الاعرج قال خرجت أريد الجهاد فلقيت عمر بمكة فقال بادر صاحبك يعني يعلى بن أمية قال قلت لا قال فارجع إلى صاحبك فإذا خرجت أوقف الرجل عليكم غنمه فاصدعوها صدعين ثم اختاروا من النصف الاخر.

(3) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال سمعت أبي وغيره يذكرون أن عمر بن عبد العزيز كتب أن تقسم الغنم أثلاثا ثم يختار سيدها ثلاثا ويأخذ المصدق من الثلث الاوسط.

(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبيد الله عن القاسم قال تقسم الغنم أثلاثا.

(24 / 5) الغذية: التي ما زالت ترضع لبن أمها.

(25 / 1) أي لا تأخذ لا الصغيرة الغذية السخلة ولا الهرمة.

والجذع من الغنم ما أتم عاما وبدأ الثاني.

(25 / 2) اصدعوها صدعين: اقسموها إلى قسمين.

اختاروا من النصف الاخر: لا تأخذوا كرائم الاموال.

(25 / 3) أي ثلثا فيه أفضلها وهو لصاحبها وثلثا فيه الهرمة والغذية ، وثلثا فيه الثنية والجذعة ومنه يأخذ المصدق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت