الصفحة 1126 من 4873

(7) حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق قال كتب إلينا ابن الزبير: * (بئس الاسم الفسوق بعد الايمان) * صدقة الفطر صاع صاع.

(8) حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والمملوك والذكر والانثى قال إن كانوا ليعطون حتى يعطون عن الحبل.

(9) حدثنا حفص عن عاصم عن الشعبي وأبي العالية وابن سيرين قالوا صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد والشاهد والغائب والذكر والانثى والغني والفقير.

(10) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال هي على من أطاق الصوم.

(11) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الاعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي قال صدقة الفطر على من تجري عليه نفقتك.

(12) حدثنا وكيع عن سفيان عن التيمي عن أبي مجلز عن ابن عمر أنه كان يستحب التمر في زكاة الفطر.

(13) حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن سيرين قال تجزي في صدقة الفطر الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسلت وشك في السويق والدقيق وقال من كل هذا سواء.

(68) في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر (1) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي بالبصرة يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم.

(2) حدثنا وكيع عن قرة قال جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم.

(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن قال لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر.

* (67 / 7) * (بئس الاسم الفسوق بعد الايمان) * سورة الحجرات الآية (11) .

(67 / 10) أي ليست متوجبة عن الطفل الصغير الذي لم يبلغ حد وجوب الصوم عليه.

(67 / 8) عن الحبل: عما في بطن المرأة الحامل.

(67 / 12) يستحب التمر: يفضل أن تؤدى تمرا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت