الصفحة 1132 من 4873

(76) في الرقبة تعتق عن الزكاة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن هشام عن بعض أصحابه عن إبراهيم أنه كان يكره أن يشتري من زكاة ماله رقبة يعتقها.

(2) حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يشتري من الزكاة رقبة يعتقها.

(3) حدثنا شريك عن جابر عن عامر أنه كره أن يستري من الزكاة رقبة يعتقها.

(4) حدثنا إسحاق بن منصور قال ثنا هريم وجعفر الاحمر عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال لا تعتق من الزكاة زاد جعفر مخافة جر الولاء.

(77) من رخص أن يعتق من الزكاة (1) حدثنا حفص عن أشعث بن سوار قال سئل الحسن عن رجل اشترى أباه من الزكاة فاعتقه قال اشترى خير الرقاب.

(2) حدثنا أبو جعفر عن الاعمش عن حسان عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل من زكاته في الحج وأن يعتق منها النسمة.

(78) ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطى منها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال قال عمر إذا أعطيتم فاغنوا يعني من الصدقة.

(2) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يعطوا من الزكاة ما يكون رأس مال.

(76 / 1) لان الرقبة المعتقة لمعتقها ولاؤها فإذا ماتت آل إليه من ميراثها فكأنه بذلك يجر الخير لنفسه وإنما الزكاة حق يؤدى وليس من المفروض أن يستجر بهذا الحق المؤدى خيرا لنفسه.

(77 / 1) وقد أجازه بعض العلماء على شرط إن جر إليه هذا العتق مال ميراث جعله صدقة.

(77 / 2) النسمة والرقبة وما شابه كناية عن الانسان.

(78 / 1) أي اغنوا من تعطونه عن سؤال الناس بإعطائه كفايته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت