(6) حدثنا عبيدالله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن ابن عباس قال: هو الذي لا تستحي منه النساء.
(7) حدثنا وكيع عن مسعر عن عون عن عكرمة قال: هو الذي لا يقوم إربه.
(160) ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا ؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن برد عن مكحول قال: فرق عمر ابن الخطاب بينهما وجعل صداقها في بيت المال وقال الزهري: لم يكن صداقها في بيت المال ، هو بما أصاب من فرجها.
(2) حدثنا ابن علية عن صالح بن مسلم عن الشعبي قال قال عمر: يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها.
(3) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها.
(4) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سليمان بن يسار قال: يفرق بينهما ويبقى الصداق في بيت المال.
(5) حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كل نكاح فاسد نحو الذي تزوج في عدتها وأشباهه ، ماذا من النكاح الفاسد إذا كان قد دخل بها فلها الصداق ويفرق بينهما.
(6) حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم أنه قال: يفرق بينها وبين زوجها ويكون لها المهر بما استحل من فرجها.
(7) حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: قضى عمر في امرأة تزوجت في عدتها أن يفرق بينهما ما عاشا ويجعل صداقها في بيت المال وقال: كان نكاحها حراما فصداقها حرام ، وقضى فيها على أن يفرق بينهما وتوفى عدة ما بقي من الزوج الاول ثم تعتد ثلاثة قروء ولها الصداق بما استحل من فرجها ثم إن شاء خطبها بعد ذلك.