الصفحة 1476 من 4873

(2) حدثنا وكيع عن إبراهيم عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: لا بأس أن يتزوج الرجل امرأة زوج أمه.

(3) حدثنا ابن مهدي عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: لا تزاحم من زاحم أبوك ، زوج أمك.

(170) ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج تجئ بولد ، لمن الولد منهما ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحسن في المرأة تزوج ولها زوج

قال: إن جاءت به وهو يشك فيه فهو للاول وإن جاءت به وهو لا يشك فيه فهو للآخر.

(2) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل طلق امرأته وتزوجها آخر وقد حاضت حيضة: الولد للآخر.

(171) ما قالوا في الرجل يقبل المرأة ، تحل له ابنتها أو يقبل ابنتها تحل له أمها ؟ (1) حدثنا أبو بكر نا وكيع عن جرير عن قيس بن سعد بن مجاهد قال: إذا قبلها أو لمسها أو نظر إلى فرجها حرمت عليه ابنتها.

(2) حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قبل الامة لم تحل له ابنتها وإذا قبل ابنتها لم تحل له أمها.

(3) حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يقبل المرأة أو يلمسها أو يأتيها في غير فرجها ، إن شاء تزوجها وإن شاء تزوج ابنتها ، وإن كانت البنت ، تزوج الام إن شاء.

(4) حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا في الرجل يقبل امرأة أو ابنتها قالا: حرمت عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت