(12) حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال في رجل لاعن ثم أكذب نفسه في العدة قال: إذا لاعن انقطع ما بينهما.
(189) من قال: له أن يخطبها إذا أكذب نفسه (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن داود عن سعيد بن المسيب في الملاعن يكذب نفسه قال: يضرب وهو بخاطب.
(2) حدثنا أبو بكر بن عياس عن مطرف عن الشعبي: إن أكذب نفسه جاز وألزق به الولد وردت إليه امرأته.
(3) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد سئل عن الملاعنين فقال: يتزوجها إن أكذب نفسه.
(190) ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما يكون لها مهر ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وقال:"حسابكما على الله ، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها"فقال: يارسول الله ! فمالي ؟ قال ،"لا مال لك ، إن كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كاذبا فذلك أبعد لك".
(2) حدثنا عبد الاعلى عن داود عن سعيد بن جبير أنه فرق بين المتلاعنين قال: فتعلق بها فقلت له: لا مال لك قال: فانطلق إلى أبي بردة فقال: يذهب مالي وامرأتي جميعا ؟ قال: لا.
قال: إن الذي أمرته أن يلاعن بيننا قال: لا شئ لك قال: وفعل ذلك ؟
قال: نعم ! قال: فجئت قال فقال أبو بردة: ما يقول هذا ؟ قلت: وما يقول ؟ قال يقول: ذهبت امرأته وماله ، قال قلت: ما يحمل الفساق على أن يزنوا ؟ يتزوج المرأة ثم يقذفها ثم يلاعنها ويأخذ ماله ؟ قال: فكتب به إلى الحجاج قال فقال: صدق ، ثم إن رجلا أتاني قال: فظننت أن الحجاج أمره فقال: الذي قلت أشئ قلته برأيك أو شئ بلغك ؟ قال: قلت: قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخت بني عجلان.