عائشة رضي الله عنها ما يكفر قول الانسان: كل مالي في سبيل الله أو في [ تاج ] الكعبة فقالت: يكفرها ما يكفر اليمين.
(31) ما قالوا في الرجل يهدي ماله أو غلامه (1) أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم ووكيع عن مسعر قال: سمعت هبيرة يحدث الحكم بن عتيبة منذ ثلاثين سنة ، قال: إن امرأة منا جعلت دارها هدية فأمرها ابن عباس تهدي ثمنها.
(2) عبد الرحيم عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يهدي داره إلى بيت الله قال: يبيعها ويبعث ثمنها إلى مكة ، أو ينطلق يتصدق به بمكة ، أو يشتري ذبائح فيذبحها بمكة ، ويتصدق بها.
(3) أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقول لمملوكه: هو هدية ، قال: يهدي قيمته.
(4) وكيع عن سفيان عن علي بن عتيق في رجل أهدى مملوكه ومملوكته ، قال الشعبي يهدي قيمتهما ، وقال عطاء: يهدي كبشا.
(5) حفص عن حجاج قال: سألت عطاء عن الرجل يقول: هو يهدي غلامه ، قال: يهدي كبشا مكانه.
(6) وكيع عن سفيان عن جامع بن أبي راشد عن الحسن في الرجل يهدي داره ، قال: كفارة يمين.
(7) داود بن كثير الجريري عن طارق بن أبي مرة قال: جعلت لامرأتي في جارية لها إن أنا وطئتها فهي هدية إلى بيت الله فوطئتها ، فسألت سعيد بن جبير فقال: اشتر بثمنها بدنا ثم انحرها.
(8) حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن الحكم في الرجل يهدي الدار ، قال: يهدي قيمتها.
(9) كثير بن هشام عن قراءه عن عبد الكريم عن عكرمة قال لشئ: هو عليه هدي ، فكفارة يمين هو من خطرات الشيطان.
(10) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا قال: هو يهدي سارية من سواري المسجد ، يهدي قيمتها أو ثمنها ، فإن لم يجد أهدى ما بلغ ماله وكفر بيمينه.
(11) وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه كان يستحب إذا أهدى الرجل الشئ أن يمضيه.
(30 \ 3) [ تاج ] وفي نسخة رتاج.