(7) هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض ، قال: ذنب أتاه ، يستغفر الله منه.
(8) هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن الشعبي مثل ذلك.
(9) ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: يستغفر الله ، وكان الحسن يرى عليه ما يرى على المظاهر.
(10) هشيم عن منصور عن الحسن أنه كان يقول: من وطئ امرأته وهي حائض ، يرى عليه ما على المظاهر.
(11) يحيى بن سعيد عن عبيدالله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه في الرجل يأتي امرأته وهي حائض ، قال: يعتذر ، يتوب إلى الله.
(12) حدثنا ابن أبي زائدة عن مثنى عن عطاء قال: يستغفر الله.
(13) هشيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن عطاء قال: قلت لابن عباس: الرجل يقع على امرأته وهي حائض ، قال: يتصدق بدينار.
(14) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس عليه شئ ، ولكن لا يعد.
(15) غندر عن شعبة عن حماد قال: ذنب يستغفر الله منه.
(16) حميد بن عبد الرحمن عن أبي بشر الجبلي عن أبي حرة أن عمر سأل عليا ما ترى في رجل وقع على امرأته وهي حائض ؟ قال: ليس عليه كفارة إلا أن يتوب.
(36) في الرجل يحلف لا يصل رحمه ما يؤمر به ؟ (1) أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل حلف أن لا يصل رحمه ، قال: يصل رحمه ويكفر يمينه قال: قال الشعبي: يصل رحمه ولا يكفر يمينه ، ولو أمرته أن يكفر يمينه ، أمرته أن يتم على قوله.
(2) معتمر بن سليمان عن كثير بن نباتة سمعه يحدث أن أخوين كانا شريكين ، وأن أحدهما أراد مفارقة أخيه ، فقال: مملوك له حر أو عتيق إن لم يفارق أخاه وإن أمه أمرته
أن يفارق أخاه ، فسألت الحسن ، أو سئل وهو يسمع ذلك فقال: ليكفر يمينه وليصل رحمه يشارك أخاه ، أو كما قال: قال أبو العلاء كثير: فحدث به الحكم بن أبان ، فقال: هذا قول طاوس.
(3) حدثنا محمد بن عبيد عن الاعمش عن إبراهيم في رجل حلف لا يكلم أباه وأخاه شهرين قال: يدخل عليه ولا يكلمه.