(3) مروان بن معاوية عن حسان بن أبي يحيى قال: سمعت عكرمة وسأله رجل ، فقال: إني حلفت لامرأتي بعشر حجج إن أنا وطئت جارية لي ، فقال عكرمة: لو وطئت بها كانت للسلطان اذهب فإنما هي فكفرها.
(4) محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قالا: إذا قال: هو محرم بحجة يكفر يمينه.
(5) المحاربي عن حجاج عن عطاء في رجل قال: عليه ألف حجة ، قال: عليه كفارة يمين.
(6) يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقول: هو محرم بألف حجة ، قال: يحج ما استطاع.
(42) في الرجل يقول: وإني سأتيك والله حيث كان (1) حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره أن يقول: وإني سأتيك والله حيث كان قال: الله بكل مكان.
(2) ابن عيينة عن عمرو أن ابن عمر كان يكره أن يسمع الرجل يقول: لا والله حيث كان ، فإنه بكل مكان.
(3) يحيى بن سعيد عن سفيان عن زيد بن جبير عن أبي البختري أنه كره أن يقول: لا يأتي سأتيك.
(4) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن زيد بن جبير عن أبي البختري قال: لا يقل أحدكم مالي إلي فإنه لا يفديه شئ.
(43) نذر أن يزم أنفه ما كفارته ؟ (1) وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن عبد الله بن عمرو في رجل نذر أن يزم أنفه ، قال: يكفر عن يمينه.
(2) وكيع عن شعبة عن أبي حمزة الضبعي أن رجلا من بني سليم نذر أن يزم أنفه ، فقال ابن عباس ، النذر نذران ، فما كان لله ففيه الوفاء وما كان للشيطان ففيه الكفارة ، أطلق زمامك وكفر يمينك.
(3) أبو أسامة عن عثمان بن غياث قال: سألت جابر بن زيد عن رجل نذر أن يجعل في أنفه حلقة من ذهب ، قال: لا يزال عاصيا ما دامت عليه ، فمره فليكفر يمينه.