إذا كان كذا وكذا مشيت خشيت أن يفوتني الحج ، فركبت ، فقال: لا خطأ عليك ، ارجع عام قابل فامش ما ركبت واركب ما مشيت.
(8) أبو أسامة عن هشام عن الحسن في رجل نذر أن يحج ماشيا ، قال: يمشي فإن
انقطع ركب وأهدى بدنة.
(9) زيد بن حباب عن موسى بن عبيدة قال: سمعت القاسم وسئل عن رجل حلف أن يمشي إلى البيت ، فمشى ، فعيي ، فركب ، قال: إذا كان قابل فليمش ما ركب ويركب ما مشى ، قال: وسمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط يقول: يركب ويهدي بدنة.
(10) عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم في رجل يكون عليه مشي إلى البيت ، فمشى ثم يعيى قال: يركب ، فإذا كان قابل ركب ما مشى ، ومشى ما ركب.
(45) الرجل يقول: على المشي إلى البيت ، ولا يقول: على نذر مشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة ، هل يلزمه ذلك ؟ (1) أبو أسامة قال حدثنا عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الرجل يقول علي المشي إلى الكعبة ، قال: هذا نذر ، فليمش.
(2) حماد بن خالد الخياط عن محمد بن هلال سمع سعيد بن المسيب يقول: من قال: علي المشي إلى بيت الله ، فليس بشئ إلا أن يقول: علي نذر مشي إلى الكعبة.
(3) عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة قال: جعل رجل منا عليه المشي إلى البيت فأتى القاسم فسأله عن ذلك ، فقال: يمشي إلى البيت.
(4) معتمر عن ليث عن أبي معشر عن يزيد بن إبراهيم التيمي قال: إذا قال الرجل: لله علي أو عليه حجة فسواء ، وإذا قال: لله على نذر ، وعلي ، فسواء.
(5) حدثنا عمر بن أيوب عن عمر بن زيد قال: جاء رجلان إلى القاسم فسألاه وأنا أسمع عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله ، قال: فقال القاسم: أنذر ؟ قال: لا قال: فليكفر يمينه.
(46) في رجل نذر وهو مشرك ثم أسلم ما قالوا فيه (1) حفص عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال: نذرت نذرا في الجاهلية ثم أسلمت ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أوفي نذري.