الصفحة 1558 من 4873

(7) أبو أسامة عن الحسن في امرأة نذرت أن تأتي مكانا قد سماه ، قال لتنظر قدر نفقتها ، فتصدق ، ولا تأتيه.

(52) الرجل أو المرأة يكون عليه أن ينحر بقرة ، له أن يبيع جلدها (1) مروان بن معاوية عن مروان بن ماهان التيمي قال: سمعت الشعبي وسئل عن امرأة نذرت أن تنحر بقرة ، ألها أن تبيع جلدها ؟ فقال: نعم ، فقال ابن أشوع: لكنى لست أدري ذلك ، فقال الشعبي: لو قلت لحمها لم يكن به بأس ، إنما نذرت دمها فقد أهرقت دمها.

(53) في الرجل يجعل عليه نذرا أن ينحر بدنة أو ينحر بقرة (1) شريك عن أبي هلال قال: نذرت أمي إن رأت في وجهي شعرة أن تنحر بدنة ، أو قال: هديا ، قال: وكان الحي يذبحون البقرة ، قال: فأتيت شريحا فسألته فسوى بينهما.

(2) محمد بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في رجل جعل عليه بدنة للمساكين ، قال: يجزيه بقرة.

(54) يجامع في اعتكافه ما عليه في ذلك ؟ (1) عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن موسى بن عقبة أنه كان على امرأة من أهله اعتكافا شهرا في المسجد ، فاعتكفت تسعة وعشرين يوما ، ثم حاضت فرجعت إلى أهلها ثم طهرت فوقع عليها زوجها قال وجئت سالما والقاسم فقالا: اذهب إلى سعيد بن المسيب ثم ائتنا ، قال فذهبت إلى سعيد فسألته ، فقال: جاء حدا من حدود الله ، وأخطأ السنة ، وعليها أن تستأنف ، قال: فرجعت إلى القاسم وسالم فأخبرتهما بما قال ، فقالا: ذلك رأينا.

(2) وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا جامع المعتكف أبطل اعتكافه واستأنف.

(3) وكيع عن شريك عن الشيباني عن بكير بن الاخنس عن مجاهد في المعتكف إذا جامع قال: يتصدق بدينارين.

(4) أبو أسامة عن هشام عن الحسن في رجل غشي امرأته وهو معتكف: إنه بمنزلة الذي غشي في رمضان ، عليه ما على الذي غشي في رمضان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت