(4) أبو داود عن شعبة عن الحكم عن الشعبي قال: لو أن قوما اجتمعوا على قتل رجل كان على كل واحد منهم كفارة ، يعني خطأ ، قال: وكان الحكم يرى ذلك.
(5) ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا قتل القوم الرجل فعلى كل واحد منهم كفارة التحرير.
(6) محمد بن عبد الله الاسدي عن حماد بن سلمة عن برد أبي العلاء عن مكحول في القوم يقتلون الرجل ، قال: على كل رجل منهم كفارة ، وعليهم جميعا الدية.
(57) في الرجل يجعل عليه رقبة من ولد إسماعيل (1) محمد بن بشر العبدي عن مسعر عن عبيد بن الحسن عن ابن معقل قال: كان على عائشة رقبة أو نسمة تعتقها من ولد إسماعيل قال: فقدم سبي من اليمن قال مسعر: أراه من قبيلة يقال لها: خولان ، قال: فنهاها أن تعتق منهم قال: فقدم سبي من مضر ، أراه قال: من بني العنبر ، فأمرها أن تعتق منهم.
(2) عبد الرحيم عن زكريا بن أبي زائدة قال: سئل عامر عن رجل جمع عليه محررين من ولد إسماعيل ان دخل بيت فلان ، فدخله ، قال: ليحررهما كفارة ، قال الرجل: إني لا أجدهما ، قال: صم أربعة أشهر متتابعات ، عن كل رقبة شهرين لعله أن يكفر شيئا.
(58) الرجل يحلف أن لا يكلم الرجل حينا كم يكون ذلك (1) أبو معاوية عن الاعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: الحين قد يكون غدوة وعشية.
(2) أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن رجل منهم قال: سألت ابن عباس ، قلت: إني حلفت لا أكلم رجلا حينا ، قال: فقرأ ابن عباس: (تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها) قال: الحين السنة.
(3) ابن إدريس عن داود عن عكرمة قال: الحين ستة أشهر.
(4) عبد الرحيم عن عبد الرحمن بن حرملة قال: سمعت سعيد بن المسيب وسأله رجل فقال: إني حلفت أن لا تدخل امرأتي على أهلها حينا فقال: الحين ما بين أن يطلع النخل إلى أن يثمر ، وما بين أن يثمر إلى أن يطلع ، فقال سعيد:(ضرب الله مثلا
كلمة)إلى قوله: (تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها) .
(58 \ 2) سورة إبراهيم الاية (24) .