(3) ما قالوا في الحامل كيف تطلق ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال: سئل جابر عن حامل كيف تطلق ؟ فقال: يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تضع.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر الحنفي عن ابن أبي ذئب قال: سألت عن ذلك الزهري فقال: كل ذلك لها وقت.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إذا كانت حاملا طلقها متى شاء.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد قال: كان يستحب أن يطلق الحامل واحدة ثم يدعها حتى تضع.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يمان عن سفيان عن أشعث عن عامر قال: تطلق الحامل بالاهلة.
(4) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فلا تعتد بها ، وقال الزهري وقتادة مثله.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته وهي حائض قال: لا تعتد بتلك الحيضة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن الشعبي عن شريح قال قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن طاوس قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة.
(3 / 1) أي لا تنقضي عدة الحامل إلا بوضعها سواء تم هذا الوضع بعد يوم واحد أو أشهر عديدة.
(3 / 5) بالاهلة: باستهلال المولود.
(4 / 1) وهو طلاق البدعة والاصح أن لا تعتد بها لان بعض النساء يحملن ولا ترتفع حيضتهن خلال الشهر الاول.