الصفحة 1592 من 4873

حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو سئل عن ابن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال: يكفيه من ذلك رأس الجوزاء.

(14) الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، من كان لا يراه شيئا (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عامر الاحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا طلاق إلا بعد النكاح".

(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عمن سمع طاوسا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق قبل ملك".

(3) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال عن علي قال: لا طلاق إلا بعد النكاح.

(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا بعد النكاح ولا عتق إلا بعد الملك.

(5) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لا طلاق إلا بعد نكاح ، وقال الزهري: إذا وقع النكاح وقع الطلاق.

(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا حسن بن صالح عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أبالي تزوجتها أو وضعت يدي على هذه السارية يعني أنها حلال.

(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا ابن أبي ذئب عن عطاء وعن محمد بن المنكدر عن جابر قال: لا طلاق قبل نكاح.

(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبد الاعلى عن سعيد بن جبير أن مروان سأل عنها ابن عباس قال: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك.

(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال: ليس بشئ.

(14 / 1) لانه يطلق من لا يملك حق طلاقها فهو ليس بشئ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت