الصفحة 1598 من 4873

(18) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن داود عن عامر في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: أكرهه.

(19) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن عبد الاعلى عن إبراهيم عن عبيدة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالا: إذا طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

(19) في الرجل يقول لامراته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، قبل أن يدخل عليها ، متى يقع عليها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عباس عن مطرف عن الحكم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق أنت طالق: بانت بالاولى والاخريان ليستا بشئ قال قلت ، من يقول هذا ؟ قال: علي وزيد وغيرهما يعني قبل أن يدل بها.

(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: إذا قال لامرأته قبل أن يدخل بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بواحدة وسقطت اثنتان.

(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الفقيمى عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا قال قبل أن يدخل بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالاولى والاخريان ليستا بشئ.

(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن سماك عن قتادة عن خلاس قال: بانت بالاولى.

(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: بانت بالاولى واثنتان ليستا بشئ.

(6) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي قال: إذا قيل لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق قبل أن يدخل بها فقد حرمت.

(19 / 1) لان لا عدة لها ما دام لم يدخل بها ليطلقها في كل طهر تطليقة ففعله بدعة وتبين بينونة صغرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت