الصفحة 1602 من 4873

(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: هي واحدة وهو أحق بها.

(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن رجل قال لامرأته: أنت طالق ونوى الاولى قالا: هي واحدة.

(6) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا قال الرجل لامرأته: اعتدي اعتدي وقال: إني نويت واحدة فواحدة.

(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في رجل قال لامرأته: اعتدي اعتدي ثلاثا قال: هي واحدة.

(25) ما قالوا إذا قال: اعتدي ثلاثا ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وهو قول قتادة أنهما قالا: إذا قال الرجل لامرأته: اعتدي ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن جابر عن عامر مثله.

(26) ما قالوا فيه إذا قال: أنت طالق فاعتدي أنت طالق فاعتدي

(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس وأبي حرة عن الحسن في رجل قال لامرأته: أنت طالق فاعتدي قال: هي واحدة وإذا قال: أنت طالق فاعتدي أنت طالق فاعتدي فهي اثنتان.

(27) ما قالوا في طلاق المجنون (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن داود عن الشعبي قال: المجنون لا يجوز طلاقه.

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق.

(24 / 4) هو أحق بها: أي بمراجعتها ما دامت في عدتها ولم تكن التطليقة الثالثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت