الصفحة 1605 من 4873

(30) ما قالوا في المجنون والمعتوه ، يجوز لوليه أن يطلق عليه ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب عن عمرو ابن شعيب قال: وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو عن عمرو: إذا عبث المجنون بامرأته طلق عليه وليه.

(2) حدثنا أبو بكر قال نا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: يطلق ولي الموسوس ولينظر عسى أن يفيق.

(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: طلاق المعتوه المغلوب على عقله ليس بشئ ، طلاقه إلى وليه.

(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال: كتبت إلى أبي قلابة في امرأة زوجها مجنون لا ترجو أن يبرأ يطلق عنه وليه ؟ فكتب إلي انها امرأة ابتلاها الله بالبلاء فلتصبر.

(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر قال: لا يجوز عليه طلاق وليه.

(31) ما قالوا في المجنون يخاف أن يقتل امرأته (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كتبت إلى عمر في رجل مجنون يخاف أن يقتل امرأته فكتب إلى أن أجله سنة يتداوى.

(32) ما قالوا في الصبي (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجوز طلاق الصبي.

(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل عن الشعبي قال: لا يجوز طلاق الصبي.

(30 / 1) لان بقاءها معه قد يكون فيه خطر على حياتها ، ولا ضرر ولا ضرار.

(31 / 1) وإذا لم يشف إلى نهاية السنة طلقت منه بأمر الولي أو القاضي.

(32 / 1) وقد ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القلم رفع عن ثلاث عن الصبي حتى يعقل والنائم حتى يصحو والمجنون حتى يفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت