الصفحة 1616 من 4873

(3) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الهيثم عن حماد في الرجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله ، قال: له ثنياه وقال الحكم مثله.

(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة وأياس بن معاوية في رجل قال لامرأته: هي طالق إن شاء الله قالا: ذهبت منه.

(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: إذا قال لامرأته: هي طالق إن شاء الله فهي طالق وليس استثناؤه بشئ.

(47) من لم ير طلاق المكره شيئا (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن ابن أبي يزيد المديني عن ابن عباس قال: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق.

(2) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون ووكيع عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن علي أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا.

(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبد الله بن عمرو والزبير ، قال: كانا لا يريان طلاق المكره شيئا.

(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الاوزاعي عن رجل عن عمر بن الخطاب أنه لم يره شيئا.

(5) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن بشر عن زيد بن رفيع عن عمر بن عبد العزيز قال: لا طلاق ولا عتاق على مكره.

(6) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور ويونس عن الحسن أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا.

(7) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن عبد الملك عن عطاء أنه كان لا يراه شيئا قال عبد الملك في حديثه: قال عطاء: الشرك أعظم من الطلاق.

(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الاوزاعي قال: سألت عطاء عن طلاق المكره

فقال: ليس بشئ.

(46 / 4) لان رب العالمين قد أجاز الطلاق فهي طالق.

(47 / 1) لانه طلق خوفا أو رعبا ودفعا لخطر يقع به إذا لم يفعل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت