الصفحة 1631 من 4873

(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال: هي ثلاث.

(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن وهيب عن طاوس عن أبيه قال: الخلية ما نوى.

(5) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم في الخلية: إن نوى طلاقا فأدنى ما يكون تطليقة بائن إن شاء وشاءت تزوجها وإن نوى ثلاثا فثلاث.

(65) ما قالوا في البرية ما هي ؟ وما قالوا فيها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الاعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله في البرية قالا: تطليقة وهو أملك بها.

(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال: هي ثلاث.

(3) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم بن بشير عن منصور عن الحسن قال: هي ثلاث.

(4) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن ابن أبي خالد عن الشعبي قال: كان يقول: هي واحدة.

(5) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثنتين فثنتان وإن نوى ثلاثا فثلاث.

(6) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول في البرية قال: هي ثلاث.

(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه في البرية قال: ما نوى.

(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي المنهال الطائي قال: سألت الشعبي عن رجل قال ، لامرأته: برئت منك قال: نيته.

(65 / 1) وقوله أنت برية أي بريئة من ذمتي وعقد نكاحي ولا حقوق لي عليك وقد رجح العلماء أنها تطليقة واحدة بائنة بينونة صغرى ولا ترجع إليه إلا بعقد ومهر جديدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت