علي في الرجل يقول لامرأته: كل حل علي فهو حرام قال: تحرم عليه امرأته ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويكفر يمينه من ماله.
(71) ما قالوا في الرجل يهب امرأته لاهلها (1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في الرجل يهب امرأته لاهلها قال: إن قبلها أهلها فتطليقة يملك رجعتها وإن لم يقبلوها فلا شئ.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إن قبلوها فتطليقة يملك رجعتها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب قال بعض أصحابنا هو عن مسروق عن عبد الله قال: إذا قال الرجل لامرأته: استفلحي بأمرك أو
اختاري أو قد وهبتك لاهلك فهي تطليقة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قبلوها فواحدة بائنة وإن لم يقبلوها فواحدة وهو أحق برجعتها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن زيد بن ثابت قال: إذا وهبها لاهلها فقبلوها فثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن ردوها فواحدة وهو أحق بها ، وبه كان يأخذ الحسن.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء في الرجل تزوج امرأة ثم وهبها لاهلها قال عطاء: إن قبلوها فهي تطليقة بائنة وإن ردوها فلا شئ.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا يونس بن محمد عن عبد الواحد بن زياد عن ليث عن طاوس في التي توهب لاهلها: تطليقة وهو أحق برجعتها.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي في الموهوبة لاهلها: إن قبلوها فتطليقة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها.
(71 / 1) أي كأنه جعل أمرها بيد أهلها كما يجعل أمرها بيدها أو بيد شخص آخر فالقول قول الآخر.