الصفحة 1653 من 4873

(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا اعتقت فخيرت فاختارت نفسها فهي فرقة بغير طلاق.

(3) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن قال: هي تطليقة.

(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن هشام عن محمد قال: إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائن.

(91) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: إن شئت فأنت طالق (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقول لامرأته: إن شئت فأنت طالق ، قال: إن شاءت فهي طالق وإن لم تشأ فلا شئ.

(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حماد بن زيد عن حفص بن سليمان عن حسن في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شئت ، فقالت: فقد شئت ، فقال: هي طالق وهو أحق بالرجعة وإذا قال: إن شئت طلقتك فقالت: قد شئت ، قال إن شاء لم يطلقها.

(92) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته:

لست لي بأمرأة ، ما يكون ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة عن عروة بن قائد أن رجلا قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فلست لي بامرأة ، ففعلت فانطلقت معه إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: ما نوى ، وأتت معه أبا عبيدالله الهذلي فقال: ما نوى ! وقال سعيد بن جبير: ليس بشئ.

(2) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن هشام الدستوائي عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب: إن الحجاج يحدث عن أبيه أنه قال في رجل قال لامرأته: لست لي بامرأة ، فقال: تطليقة ، فقال سعيد: ما أبعد !.

(91 / 1) وقوله هذا هو كأن يضع الخيار بيدها.

(91 / 2) قوله إن شئت طلقتك ما زال يحتفظ فيه بحق الطلاق لنفسه وقولها هنا قد شئت أي أريد أن تطلقني ، فله عندها أن ينفذ رغبتها أو يردها ويرفض طلبها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت