الصفحة 1656 من 4873

(3) حدثنا أبو بكر قال نا هشام عن مغيرة قال: قلت لابراهيم: الملاعن أشد من الذي يطلق ثلاثا ؟ فقال: نعم ! (4) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن إسماعيل عن الشعبي قال: الملاعنة أشد من الرجم.

(97) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه ، على كم تكون عنده ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيدالله وسليمان بن

يسار وحميد بن عبد الرحمن: سمعنا أبا هريرة يقول: سألت عمر عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتزوجت ثم إن زوجها طلقها ثم إن الاول تزوجها ، على كم هي عنده ؟ قال: هي على ما بقي من الطلاق.

(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث وحجاج عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى قال: ترجع إليه بما بقي من الطلاق.

(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن داود عن الشعبي أن زيادا سأل عمران بن حصين وشريحا عن الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتبين فيتزوجها رجل فيطلقها أو يموت عنها فيتزوجها الاول ، على كم تكون عنده ؟ فقال عمران: على ما بقي من الطلاق ، وقال شريح: نكاح جديد وطلاق جديد.

(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال: كان عمر وأبي الدرداء ومعاذ يقولون: ترجع إليه على ما بقي.

(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي قال: لا يهدم الزواج إلا الثلاث.

(96 / 3) وهو الصحيح لانه إن راجعها بعد أن لاعنها وادعى عليها الزنا فهو ديوث.

(96 / 4) لان فيه تشهيرا يجعل الناس ينفرون منها ففيه عذاب أشد من الرجم لان ألم الرجم وإن انتهى بالموت فهو موقت والرجم يطهرها أما التشهير فيصمها ما دامت حية ويصم ولدها إن كانت حاملا.

(97 / 3) نكاح جديد وطلاق جديد أن أنها لها ثلاث تطليقات جديدة تبين بها منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت