الصفحة 1659 من 4873

(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن الحكم في المجوسيين: إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه فرق بينهما.

(101) من قال: ليس في الطلاق والعتاق لعب ، وقال: هو له لازم.

(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن عن أبي الدرداء قال: ثلاث لا يلعب بهن: النكاح والعتاق والطلاق.

(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن سليمان بن سحيم عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: أربع جائزة في كل حال: العتق والطلاق والنكاح والنذر.

(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي كدان عن الضحاك قال سمعته يقول: ثلاث لا يلعب بهن: الطلاق والنكاح والنذر.

(4) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر قال: كتب عبد الملك بن مروان وسليمان وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك: مهما أقلتم السفهاء عن شئ فلا تقيلوهم الطلاق والعتاق.

(5) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن قال: كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يرجع يقول: كنت لاعبا ، ويعتق ثم يرجع يقول: كنت لاعبا فأنزل الله: * (ولا تتخذوا آيات الله هزوا) * فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من طلق أو حرر أو أنكح أو نكح فقال: إني كنت لاعبا فهو جائز".

(6) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن سليمان بن حبيب المحاربي قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز: مهما أقلت السفهاء عن أيمانهم فلا تقيلهم العتاق والطلاق.

(101 / 1) أي أن هزلها جد فإن طلق مازحا فقد طلقت منه.

(101 / 5) * (ولا تتخذوا آيات الله هزوا) * سورة البقرة الآية (231) .

فهو جائز: أي هو كما قال ولا لعب في هذه الامور.

(101 / 6) لا تقيلهم العتاق والطلاق: أي هو قائم مهما ادعوا أنهم لاعبون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت