(333) في المحرم يدخل الحمام (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم فقال: إن الله لا يصنع بأوساخكم شيئا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن أنه كان يكره أن يدخل المحرم الحمام ويقول: إنه لفي شغل من دخول الحمام.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء أنه كره للمحرم أن يدخل الحمام.
(334) في الاقران بين الاسباع من رخص فيه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاوس عن عائشة أنها كانت لا ترى بأسا أن يطوف الرجل ثلاثة أسباع أو خمسة ، ثم يصلي.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة أنها كانت تقرن بين الاسابيع.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ليث عن عطاء عن عائشة قالت: لا بأس أن يطوف الرجل ثلاثة أسباع أو خمسة ، ثم يصلي الركعتين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قرن مرة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد أنه أنكره وقال: ما فعله أحد إلا رجل من قريش ، المسور بن مخرمة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله عن حنظلة عن طاوس أنه طاف ثلاثة أسباع ، ثم صلى ست ركعات.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء أن طاوسا والمسور بن مخرمة كانا يقرنان بين الاسابيع ، وكان عطاء لا يرى بذلك بأسا.
(334 / 1) ثلاثة أسباع: أي ثلاثة أطواف كل طواف سبعة أشواط ولكل طواف يصلي ركعتين والمقصود هنا أن يجمع الركعات كلها حتى ينتهي من الطواف فيصليها معا.