(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: يهريق دما ، وعليه الحج من قابل.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد عن أبي معشر عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر قال: عليه الحج من قابل قلت: وإن حج من عمان ؟ قال: وإن حج من عمان.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وعن عكرمة أنهما قالا: في الرجل يقع على امرأته قبل أن يزور البيت قالا: عليه بدنة.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك عن عطاء قال: جزور وقد تم حجه.
(352) في المحرم يحك رأسه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن عطاء قال: لا تحك وأنت
محرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم قال: يحك رأسه ببطن أنامله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يحك المحرم رأسه حكا رفيقا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: سألني رجل أحك رأسي وأنا محرم ؟ قال: إن شئت ، قال: إني حككته فوقعت منه قملة فطلبتها ولم أجدها قال: ضالة لا توجد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن رجلا قال لابن عباس وهو في الحج وهو محرم: أحك رأسي وأنا محرم ؟ فجمع ابن عباس يديه جميعا فحك بهما رأسه قال: أما أنا فأقول هذا ، فقال له الرجل: أرأيت إن قتلت قملة ؟ فقال: بعدت ، وما القملة مانعتي من حك رأسي ، وما نهيتم إلا عن الصيد.
(352 / 1) وفيه النهي عن حك الرأس لان في حكه قتل للهوام.
(352 / 5) ما نهيتم ، إلا عن الصيد: أي أن القمل ليس بصيد فلا تأبه به إن سقط أو مات ولا فدية فيه وإنما الفدية على من حلق الرأس ليتخلص من هوام رأسه فالفدية هي على الحلق وليس على الهوام.