الصفحة 2030 من 4873

(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: يهريق دما ، وعليه الحج من قابل.

(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد عن أبي معشر عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر قال: عليه الحج من قابل قلت: وإن حج من عمان ؟ قال: وإن حج من عمان.

(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وعن عكرمة أنهما قالا: في الرجل يقع على امرأته قبل أن يزور البيت قالا: عليه بدنة.

(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك عن عطاء قال: جزور وقد تم حجه.

(352) في المحرم يحك رأسه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن عطاء قال: لا تحك وأنت

محرم.

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم قال: يحك رأسه ببطن أنامله.

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يحك المحرم رأسه حكا رفيقا.

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: سألني رجل أحك رأسي وأنا محرم ؟ قال: إن شئت ، قال: إني حككته فوقعت منه قملة فطلبتها ولم أجدها قال: ضالة لا توجد.

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن رجلا قال لابن عباس وهو في الحج وهو محرم: أحك رأسي وأنا محرم ؟ فجمع ابن عباس يديه جميعا فحك بهما رأسه قال: أما أنا فأقول هذا ، فقال له الرجل: أرأيت إن قتلت قملة ؟ فقال: بعدت ، وما القملة مانعتي من حك رأسي ، وما نهيتم إلا عن الصيد.

(352 / 1) وفيه النهي عن حك الرأس لان في حكه قتل للهوام.

(352 / 5) ما نهيتم ، إلا عن الصيد: أي أن القمل ليس بصيد فلا تأبه به إن سقط أو مات ولا فدية فيه وإنما الفدية على من حلق الرأس ليتخلص من هوام رأسه فالفدية هي على الحلق وليس على الهوام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت