الصفحة 2050 من 4873

(379) من قال: لا يحج أحد عن أحد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحج أحد عن أحد ، ولا يصوم أحد عن أحد.

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا يحج أحد عن أحد.

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم قال: لا يحج أحد عن أحد.

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: لا يقضى عن الميت حج.

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال: لو كنت أنا تصدقت عنه وأهديت.

(380) في الجمع بين الحج والعمرة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن زياد بن لبيد قال: قال شريح: إذا أهللت بحجة وعمرة ثم قدمت مكة فلا يحلن منك حرام إلى يوم النحر ، فإنهم سيقولون لك: إذا طفت لعمرتك فحل ، فلا تطعهم في ذلك.

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم أن الحسين بن علي وشريحا قرنا ، فلم يحل واحد منهما حراما إلى يوم النحر.

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن مالك بن الحارث عن أبي نصر أن عليا قال له: لب بهما جميعا ، فإذا قدمت مكة فطف لهما طوافا لعمرتك وطوافا لحجتك ، ولا تحلن منك حراما دون يوم النحر.

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي:"ما قلت حين فرضت الحج ؟"قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك ،

(380 / 1) أي أن القارن لا يحل حتى يحل من عمرته وحجه جميعا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت