(8) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس سراويل ، وإذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس سراويل.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: لا بأس أن يلبس المحرم سراويل إذا لم يجد إزارا ، فلا بأس أن يلبس خفين إذا لم يجد نعلين.
(497) في فسخ الحج أفعله النبي عليه السلام (1) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، لم أسق الهدي وجعلتها عمرة ، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل"، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي فلم يحل.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن أفلح عن القاسم عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وأيام الحج ، حتى قدمنا سرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه:"من لم يكن منكم ساق هديا فأحب أن يهل من حجة بعمرة فليفعل".
(3) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"هذه عمرة استمتعنا بها ، فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل كله ، فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة".
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: كانت المتعة في الحج لاصحاب النبي عليه السلام خاصة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال قال ابن الزبير: أفردوا الحج ودعوا قول أعماكم هذا ، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: إن الذي عمى الله قلبه وعينيه لانت ، ألا تسال أمك فسألها ، فقالت: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجاجا فأمرنا فأحللنا الحلال كله حتى استطعت المجامر بين الرجال والنساء.
(497 / 5) أعماكم هذا: أي ابن عباس لانه كان أعمى وكان ابن عباس يفتي بجواز التمتع أي الاهلال بعمرة ثم الحل منها إلى موسم الحج فيحرم مرة ثانية للحج.
استطعت المجامر بين الرجال النساء: كناية ثم جماع الرجال لنسائهن.