الصفحة 2202 من 4873

(3) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد عن يحيى بن

يعمر قال: لا يأكل ما طعن به في الحلق ثم يقطع العرق قال: ذلك ليس بذبح ولكنه القتل.

(4) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن سماك قال: كان الظبي يمر بهم فيضربونه بأسيافهم فيقطع هذا اليد وهذا الرجل فسمعت مصعبا يخطب وينهى عن ذلك.

(29) في صيد الكلب البهيم (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن أنه كره صيد الكلب الاسود البهيم.

(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كرهه.

(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة أنه كان يكره صيد الكلب الاسود ويقول: أمر بقتله فكيف يؤكل صيده.

(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن هشام عن أبيه أنه كره صيد الكلب الاسود البهيم.

(30) ما قالوا في الانسية توحش من الابل والبقر ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن خالد عن عكرمة قال قال ابن عباس: ما أعجزك مما في يدك فهو بمنزلة الصيد.

(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن طاوس قال: إذا ند من الابل والبقر شئ فاصنعوا به كما تصنعون بالوحش.

(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن قرة عن الضحاك في بقرة شردت قال: هي بمنزلة الصيد.

(29 / 1) والرسول صلى الله عليه وسلم كره الكلاب السود وأمر بقتلها.

والاسود البهيم الحالك السواد لا بياض ولا أي لون آخر فيه.

(30 / 1) وما أعجزك مما في يدك: ما ثار وتوحش من الحيوانات التي تربى عادة كالابل أو البقر والثيران وما شابه.

وأعجزك: أي لم تقدر على إمساكه وتهدئته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت