الصفحة 2226 من 4873

(2) في الرجل يشتري الشئ ولا ينظر إليه من قال: هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء ترك.

(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي فيمن اشترى شيئا لم ينظر إليه كائنا من كان ، قال: هو بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك.

(2) قال نا هشيم عن يونس عن الحسن وعن مغيرة عن إبراهيم مثله.

(3) قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم مثله وزاد فيه: وهو بالخيار وإن وجده كما شرط له.

(4) قال نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن الحسن قال: من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه ، وقال محمد: إذا كان كما وصف فهو جائز.

(5) قال نا هشيم عن يونس وابن عون عن ابن سيرين قال: إذا وجده كما وصف له فهو جائز ولا خيار له.

(6) قال نا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمود مولى آل عمارة قال: بعت من رجل بردين وشرطت عليه: إن ينشر أحدهما فقد وجب ، فنشر أحدهما فلم يرضه فجاء يردهما فأبيت عليه ، فخاصمته إلى شريح فقال: الرضى ، وليس له ، إنما البيع عن تراض.

(7) قال نا إسماعيل عن أبي بكر بن عبد الله عن مكحول رفعه قال: إذا اشترى الرجل الشئ ، ولم ينظر إليه غائبا عنه فهو بالخيار إذا نظر إليه إن شاء أخذ وإن شاء ترك.

- (2 / 1) لانه إن ألزم بأخذه دون النظر فيه كان منابذة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنابذة ، أو ملامسة وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع أيضا.

إن شاء أخذ: أي بعد معاينة السلعة المباعة فإن له الخيرة في شرائها أو تركها وليس للبائع أن يلزمه بشرائها أو تركها.

(2 / 4) أي إذا وصف له فوافق على شرائه إن طابق الوصف المعاينة فطابق الوصف المعاينة فالبيع هنا والرهن ضمان للمال.

(2 / 6) ينشر: يمد الثوب ليراه كاملا فلا يكتفي برؤية طرف منه.

وقول شريح يعني أن المشتري لا يلزم بالشراء إلا أن يرى السلعة ويعاينها فإن رضيها فبها وإلا فلا يلزم بالشراء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت