(9) نا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: يكره السلم في العنب والبسر والرطب والتفاح والكمثري والبطيخ والقثاء والسنبل والرطب وأشباهه.
(10) الرجل يدفع إلى الخياط الثوب فيقطعه.
(1) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن يقيل الخياط باجر معلوم أو يقيلها بدون ذلك بعد أن يعرفها بشئ أو يقطع ، أو يعطيه سلوكا والابر ، أو يخيط فيها شيئا ، فإن لم يعرفها بهذا أو بشئ منه فلا يأخذن فضلا.
(2) حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن حماد قال: كان لا يرى بأسا أن يأخذ الثوب ويعطيه بأقل من ذلك بالثلثين أو الثلث إذا قطع أو عمل فيه.
(3) حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي خلدة قال: سألت عكرمة وأبا العالية فقلت: إني رجل خياط أقطع الثوب وأواجره بأقل مما آخذه به ، قالا: تعمل فيه شيئا ؟ قلت: نعم ! أقطعه وأضمه قالا: لا بأس.
(4) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيؤاجره بأقل ، قال: لا بأس به إذا عمل فيه وقطعه ، قال: يستأذنه أحب إلي.
(5) نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال في الخياط يدفع الثوب بالنصف أو الثلث أو الربع ، قال: إذا أعانه بشئ فلا بأس.
(11) الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه (1) حدثنا شريك عن ابن أبي ليلى عن محمد بن بيان عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يشتري الطعام وقد شهد كيله ، قال: لا ، حتى يجري فيه الصاعان.
(2) نا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي قال: قلت له: أكون شاهد الطعام وهو يكال أشتريه.
آخذه بكيله ؟ فقال: مع كل صفقة كيلة.
- (9 / 9) الرطب: كل نبت له سوق أخضر لا يبين صلاحه ما دام رطبا حتى يجف.
(10 / 1) سلوكا: خيوطا.
(10 / 2) إذا قطع: أي إذا أفسد القماش أثناء تفصيله أو خياطته له.
(10 / 3) أي يأخذ الثوب من صاحبه لخياطته فيعطيه لآخر يقوم عنه بالعمل مقابل أجر أقل والفضل له.
(11 / 1) حتى يجري فيه الصاعان: أي حتى يكال له مرة ثانية عند شرائه له ممن اشتراه أول مرة.
(11 / 2) أي يجب أن يعاد كيله كلما بيع