(4) حدثنا وكيع عن السائب عن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كانت عائشة إذا أسكنت قالت: أسكنتك ما بدا لي.
(5) حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عثمان ابن أخي شريح عن شريح قال: السكنى ما اشترط صاحبها.
(6) نا حفص عن حجاج عن عثمان عن شريح بنحوه.
(7) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن والشعبي قالا: السكنى عارية.
(8) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن رجل أسكن رجلا داره فمات المسكن والسكن قال: يرجع إلى ورثة المسكن ، قال: قلت: يا أبا عمران فإن شريحا كان يقول: من ملك شيئا حياته فهو لورثته من بعده ، قال: إنما ذلك في العمرى ، فأما السكنى والغلة
والعارية فإنها ترجع إلى ورثتها.
(9) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا وهب الرجل شيئا فقال: هو لك ولعقبك ، فهو له ولورثته.
وإذا قال: هي لك حياتك ، فهي راجعة إليه.
(10) حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال: السكنى عارية.
(11) حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن محمد قال: اختصم إخوة إلى شريح فقال أحدهم: زوجني وأسكنني أنا وبني ، فقال: أزوجه وأسكنه ؟ فقالوا: زوجه وأسكنه فقال: شاهدان ذوا عدل على أنه آثرك بها على نفسه في حياته.
(17) من قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض (1) حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال: تصدق رجل بمائة دينار على ابنه وهما شريكان والمال في يدي ابنه.
قال: لا يجوز حتى يحوزها ، قضى أبو بكر وعمر: إن لم يجز فلا شئ له.
- (16 / 4) المقصود في هذا الباب الاسكان دون أجر.
وقولها ما بدا لي تحتفظ فيه بحق استعادة المسكن متى أرادت أو احتاجت إلى استعادته.
(16 / 7) عارية: أي هي من الاشياء المعارة لصاحبها أن يستعيدها.
(17 / 1) حتى يحوزها: أي حتى تكون في يد المتصدق فيعطيها للآخر صدقة