الصفحة 2253 من 4873

(5) نا ابن إدريس عن داود عن الحسن أنه لم يكن يرى ببيعها وشرائها بأسا.

(28) في أخذ الاجر على كتابها (1) حدثنا قاسم بن مالك المزني عن أيوب عن عائذ قال: قلت للشعبي: ههنا قوم يكتبون المصاحف بالاجر.

فقال: أما أنت فلا تفعله.

(2) حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد أنه يكره أن يشارط على كتابتها.

(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن أبيه عيسى عن أبيه عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه كتب له نصراني مصحفا من أهل الحيرة بتسعين درهما.

(4) حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن إبراهيم أنه كره كتاب المصاحف بالاجر وتأول هذه الآية { فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم } .

(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه أراد أن يكتب مصحفا فاستعان أصحابه وكتبوه.

(6) حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا أن يعطيه على كتابته - يعني أجرا.

(7) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان يكره أن يعطى على كتابتها أجرا.

(29) الرجل يريد أن يشتري الجارية فيمسها (1) حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر أمشي في السوق فإذا نحن بناس من النخاسين قد اجتمعوا على جارية يقلبونها ، فلما رأوا ابن عمر تنحوا

وقالوا: ابن عمر قد جاء ، فدنا منها ابن عمر فلمس شيئا من جسدها وقال: أين أصحاب هذه الجارية ، إنما هي سلعة.

(2) نا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يشتري الجارية وضع يده على أليتيها وبين فخذها وربما كشف عن ساقيها.

- (28 / 2) لان المشارطة تحديد للثمن فيصير الامر بيعا والبيع هنا مكروه.

(28 / 4) سورة البقرة حتى الآية (79)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت