(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي قال: قال شريح: لا تجيز شهادة العبيد ، فقال علي ، لا ! كنا نجيزها ، قال: فكان شريح بعد يجيزها إلا لسيده.
(35) من قال: لا تجوز شهادة العبد
(1) حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تجوز شهادة العبد.
(2) حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء: لا تجوز شهادة العبد.
(3) حدثنا ابن مبارك عن محمد عن أسد عن مكحول قال: لا تجوز شهادة العبد.
(4) حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء قال: لا تجوز شهادة العبد وإن كان في شئ طفيف.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } قال: من الاحرار.
(6) حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر قال: لا تجوز شهادة العبد.
(7) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي أنه رده شهادة عبد.
(8) قال أبو بكر: سمعت وكيعا يقول: قال سفيان: لا تجوز شهادة العبد ، قال أبو بكر: وهو قول وكيع.
(9) حدثنا وكيع قال نا حسن بن صالح عن منصور عن مجاهد قال: لا تجروها على درهم.
(36) في الراهن والمرتهن يختلفان (1) حدثنا حفص بن غياث عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا اختلف الراهن والمرتهن فقال هذا: عشرة ، وقال هذا: عشرون ، فالقول قول الراهن.
(2) حدثنا عبد الله بن إدريس عن بسام عن الحكم قال: القول المرتهن.
- (35 / 5) سورة البقرة من الآية (282)