الصفحة 2258 من 4873

(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي قال: قال شريح: لا تجيز شهادة العبيد ، فقال علي ، لا ! كنا نجيزها ، قال: فكان شريح بعد يجيزها إلا لسيده.

(35) من قال: لا تجوز شهادة العبد

(1) حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تجوز شهادة العبد.

(2) حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء: لا تجوز شهادة العبد.

(3) حدثنا ابن مبارك عن محمد عن أسد عن مكحول قال: لا تجوز شهادة العبد.

(4) حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء قال: لا تجوز شهادة العبد وإن كان في شئ طفيف.

(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } قال: من الاحرار.

(6) حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر قال: لا تجوز شهادة العبد.

(7) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي أنه رده شهادة عبد.

(8) قال أبو بكر: سمعت وكيعا يقول: قال سفيان: لا تجوز شهادة العبد ، قال أبو بكر: وهو قول وكيع.

(9) حدثنا وكيع قال نا حسن بن صالح عن منصور عن مجاهد قال: لا تجروها على درهم.

(36) في الراهن والمرتهن يختلفان (1) حدثنا حفص بن غياث عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا اختلف الراهن والمرتهن فقال هذا: عشرة ، وقال هذا: عشرون ، فالقول قول الراهن.

(2) حدثنا عبد الله بن إدريس عن بسام عن الحكم قال: القول المرتهن.

- (35 / 5) سورة البقرة من الآية (282)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت