الصفحة 2268 من 4873

(5) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يبيعوها فيأكلوا أثمانها - يعني جلود الميتة.

(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم أنه كره بيعها ولبسها قبل أن تدبغ.

(7) حدثنا وكيع عن زيد عن الحسن أنه كره بيع جلود الميتة حتى تدبغ.

(8) حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد عن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول:"إن الله ورسوله حرم بيع الميتة".

(45) في احتكار الطعام (1) حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: نا القاسم عن أبي [ أمامة ] قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام.

(2) نا يحيى بن سعيد القطان عن التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى الانصار عن عثمان بن عفان أنه نهى عن الحكرة.

(3) نا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يحتكر إلا خاطئ".

(4) نا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر قال: الحكرة خطيئة.

(5) نا حفص بن غياث عن ليث عن عبيد الله قال قال عمر: من احتكر طعاما ثم تصدق برأس ماله والربح لم يكفر عنه.

(6) نا جرير عن ليث عن الحكم قال: أخبر علي برجل احتكر طعاما بمائة ألف فأمر به أن يحرق.

- (45 / 1) الاحتكار أن يملك الرجل النوع من الطعام كله أو أكثره في البلد إما بالانتاج أو بالشراء من غيره كي يتحكم في أسعاره ، والطعام المذكور هنا هو القمح أو الشعير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت