(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن وكيع عن المسعودي عن القاسم عن جابر بن سمرة قال: قال عمر: إنكم تكاتبون مكاتبين ، فإذا أدى النصف فلا رد عليه في الرق.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن علي قال: تجري فيه العتاقة في أول نجم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن أنه قال في مكاتب عجز وقد أدى بعض مكاتبته وقد شرطوا عليه فهو رد ، قال: إذا أدى النصف فهو غريم.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن أنه قال في مكاتب عجز: إذا أدى النصف فهو غريم.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أدى الثلث أو الربع أو النصف فليس لهم أن يسترقوه.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لاحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان يقال: إذا أدى الثلث أو الربع فهو غريم.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن طارق عن الشعبي عن
علي قال: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى.
(64) من قال: القرض حال وإن كان إلى أجل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث وأصحابه عن عبيدة عن إبراهيم قال: والقرض حال وإن كان إلى أجل.
- (63 / 5) النجم - القسط المتفق على دفعه كل فترة كالاقساط الشهرية أو الاسبوعية.
(63 / 6) أي أنه مدين بما بقي عليه من مكاتبته للورثة أن يطالبوه بهذا المال وليس لهم أن يردوه إلى الرق.
(64 / 1) أي يحق لصاحبه أن يطلبه قبل الاجل إذا احتاج إليه