الصفحة 2305 من 4873

ابن واثلة قال: شهد شاهدان عن شريح أحدهما بأكثر والآخر بأقل ، فأجاز شهادتهما على الاقل.

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن المختار بن عبد الله بن مليح الثقفي عن عمر بن عبد الله بن واثلة قال: شهد عند شريح شاهدان أحدهما على ألف والآخر على خمسمائة ، فأجاز شريح شهادتهما على خمسمائة.

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: له أوكسهما.

(84) في الحوالة ، أله أن يرجع فيها ؟

(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: كل حوالة يرجع إلا أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ما على فلان بكذا وكذا ، فإذا باعه فلا يرجع.

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن ابن عيينة عن الحكم بن عتيبة قال: لا يرجع في الحوالة إلى صاحبه حتى يفلس أو يموت ولا يدع ، فإن الرجل يوسر مرة ويعسر مرة.

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي أياس عن عثمان في الحوالة: يرجع ، ليس على مسلم توى.

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: إذا احتال على ملئ ثم أفلس بعد فهو جائز عليه.

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن خطاب العصفري قال: أحالني رجل على يهودي فتوانى ، فسألت الشعبي فقال: إرجع إلى الاول.

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح في الرجل يحيل الرجل فيتوى ، قال: لا يرجع على الاول.

(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن شريح بنحوه.

- (84 / 3) توى: هلاك ، ذهاب مال لا أمل فيه ، أي لا يهلك حق المسلم إنما يرجع على الذي أحاله (84 / 4) احتال: أي أحيل ج أحيل.

جائز عليه: يرجع إليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت