الصفحة 2307 من 4873

(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن إسماعيل عن عامر قال: يجوز لها ما أعطاها زوجها ، ولا يجوز له ما أعطته.

(86) في الرجل يرهن عند الرجل الارض (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا ارتهن الرجل الارض فليس له أن يعمل فيها شيئا ، فإن عمل حسب لصاحب الارض من رهنه أجر مثلها.

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه في رجل رهن امرأته أرضا بصداقها فأكلت من الغلة ، قال: يحسب عليها.

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا...بن...عن زكريا عن عامر في رجل ارتهن مملوكة لها ابن أرضعت له ، قال: يحسب له أجر مثلها بما أرضعت.

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا انتفع من الرهن بشئ قاصه بقدر ذلك.

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن عن مغيرة عن إبراهيم في رجل ارتهن دارا أو غلاما فاستغله ، قال: الغلة من الرهن.

(87) في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث عن طاوس قال: إذا أقر لوارث بدين جاز.

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عامر الاحول قال: سئل الحسن عنه فقال: أحملها إياه ولا أتحملها عنه.

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم وعن -

- (86 / 3) نقص من الاصل.

(86 / 4) قاصه بقدر ذلك: اقتطع من قيمة الرهن قيمة ما انتفع به.

(87 / 2) أحملها إياه: لا أقبل قوله لانه كان بإمكانه أن يدفع هذا الدين في حال صحته لا أتحملها عنه: إذ ربما كان يريد بهذا القول أن يختص أحد الورثة بشئ دون الآخرين فلا أحمل هذا الوزر عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت