الصفحة 2310 من 4873

المتاع إلى أجل فيحل الاجل ، أيأخذ متاعا ؟ فقال: قد كان الرجل يأتي غريمه فيأخذ منه ، فقيل له: أيبيع طعاما ويأخذ طعاما ؟ قال: فإني لا أقول فيه شيئا.

(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مصعب عن الاوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: قضى عمر بن عبد العزيز في دين المتوفى من طعام ، قال: لا يأخذ الطعام.

(89) في رجل اشترى دارا فبناها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي في الرجل يشتري الدار فيبنيها ثم يجئ الشفيع ، قال: يأخذ ببنيانها أو يدفنها ، وقال حماد يقلع بناءها ويأخذها.

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء أن رجلا اشترى دارا فبناها ثم جاء رجل فاستحقها ، فكتب أن تقوم العرصة ويقوم البناء ، فإن شاء أخذ البناء بقيمته ، وإن أبي سلم العرصة بقيمتها.

(3) قال أبو بكر: قال وكيع: قال سفيان: يقلع بناءه.

(90) في الرجل يتزوج المرأة على الدار

(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشير عن أبي عكرمة عن الحارث العكلي في رجل تزوج امرأة على دار ، فطلب شفيع الدار ، قال: يأخذها بصداق مثل المرأة ، قال: وقال ابن شبرمة: لست أرى ذلك ولكن يأخذها الشفيع بالقيمة.

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن يعقوب بن عبد الله عن الحسن قال: ليس في صداق شفعة.

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور قال: حدثت عن الشعبي قال: ليس في صداق شفعة.

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى في الرجل يتزوج المرأة على الدار ، قال: يأخذها الشفيع بقيمة الدار.

- (89 / 1) الشفيع: صاحب الحق بالشفعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت