الصفحة 2312 من 4873

(93) في الرجل يكون عليه رقبة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن الجريري عن أبي عبد الله الجسيري جسر عنزة قال: قلت لمعقل بن يسار: الرجل منا يريد أن يعتق المعتق ، قال: إذا اشتريت معتقا تريد أن تعتقه فلا تشترط لاهله العتق ، فإنها عقدة من الرق ، ولكن اشتره ساكتا ، إن شئت أمسكت وإن شئت أعتقت.

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية قال: حدثت بهذا الحديث أيوب فقال: إنها ليست بتامة.

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن الشيباني عن الشعبي أنه كان يقول في رجل

كانت عليه رقبة فاشتراها واشترط عليه أن يعتقها ، قال: فكره ذلك وقال: ليست بتامة.

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم ، وعن ابن أبي خالد عن الشعبي قالا: أذا اشتراها واشترط عتقها: كانا لا يريانها سليمة.

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يكون عليه الرقبة الواجبة فيشتريها: فلا يشترط أنه يشتريها للعتق.

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هارون بن موسى قال: أخبرني علي بن زائدة عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيشترط مولاها عتقها ، قال: الاجر لمولاها الذي اشترط.

(94) في القوم يشتركون في العدل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم في القوم يشتركون في العدل قال: لا بأس أن يبيع بعضهم من بعض قبل أن يقتسموا.

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن ابن سيرين قال: سألته عن متاع بين رجلين يبيع أحدهما نصيبه من قبل أن يقاسمه قال: لا بأس به.

- (93 / 1) الجسيري نسبة إلى جسير تصغير جسر وجسر عنزة اسم موضع ينسب إليه.

(93 / 3) ليست بتامة: أي أن ملكه لها ليس تاما فلا تجزئ في العتق عنه.

(94 / 1) لان حصة كل واحد منهما معروفة محددة وإن كانت لم تفرز بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت