(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال: كان محمد يكره أن ينحل الشئ المرأة لا يفي به.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن ابن أبي عروبة عن قتادة أن أبا الخليل أوصى أن يدفع إلى امرأته نحلا كان نحلها إياه تحرجا منه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أيما رجل تزوج امرأة على صداق أو عدة فهو لها إذا كان قبل عقدة النكاح ، فإن حبا أهلها حباء بعد عقدة النكاح فهو لهم ، وأحق ما يكرم به الرجل ابنته وأخته".
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن عبد الله بن معمر أنه كان يقضي بها ، وأنا أياسا كان يقضي بها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة أن شريحا وابن أذينة كانا لا يجيزان الخلوة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مصعب عن الاوزاعي قال: سألت قتادة عن عطية الخلوة ، قال: تلك سمعة ، لا تجوز.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في الرجل يجئ عن المرأته فيقولون: لا نتركك حتى تنحلها شيئا ، قال: هي واجبة عليه ، يؤخذ بها.
(105) في الرجل يكلم الرجل في الشئ فيهدي له (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن عون عن ابن سيرين قال: جاء عقبة بن مسعود إلى أهله فإذا هدية ، فقال: ما هذا ؟ فقالوا: الذي شفعت له ، فقال: أخرجوها ، أتعجل أجر شفاعتي في الدنيا ؟ (2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمار عن سالم عن مسروق قال: سألت عبد الله عن السحت فقال: الرجل يطلب الحاجة فيهدي إلى فيقبلها.
- (104 / 2) لانه إنما ينحل امرأته على خلوة بينهما فإذا لم يف به كان كمن يكذب عليها.
(104 / 5) يقضي بها: أي بالخلوة وما يمنح فيها