الصفحة 2331 من 4873

(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: ألم تر أن حجر المدنيين أخبرني أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكله أهله بالمعروف غير المنكر.

(116) في بيع الماء وشرائه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن سلم بن أبي الذيال قال: سألت الحسن عن الرجل تكون له الارض ولا يكون له ماء ، يشتريه لارضه ؟ فقال: نعم ! لا بأس بذلك.

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج فيما قرأ عليه عن عطاء قال: قلت له: بيع الماء في القرب ؟ قال: لا بأس به وهو يستقيه ويحمله ، ليس كفضل الماء الذي يذهب في الارض.

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء.

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من منع فضل ماء ليمنع به فضل الكلا منعه الله فضله يوم القيامة".

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن عمران بن عمير قال: منعني جاري فضل مائه ، فسألت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فقال: سمعت أبا هريرة يقول: لا يحل بيع فضل الماء.

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: كان مسروق يعجبه ثمن الماء ، قال وكيع: يعني السقاية عن الحمل

والظهر ببيعه.

(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: يكره بيع فضل الماء.

(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن -

- (116 / 2) القرب ج قربة: أوعية من جلد لنقل الماء لا (116 / 3) فضل الماء: ما زاد عن حاجة المرء إليه للشرب والري

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت