(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن زيد عن بكر بن عثمان قال: كنت أشتري الزيادة في العطاء بخراسان بالحرير والدرهم ، فحججت فسألت سالما فقال: أكرهه بالدرهم ، وليس به بأس بالعروض ، وسألت محمد بن كعب القرضي فقال مثله ، وسألت عطاء فقال مثله ، وسألت الحسن وابن سيرين فقالا: نكرهها بالدرهم ، ولا نرى بها بأسا بالعروض و (5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن إبراهيم بن داود قال: سألت الحسن ومحمدا عن بيع العطاء فقال: بعه بعرض.
(119) المضارب إذا خالف فربح
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن داود عن الشعبي وعن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قالا: في المضارب يخالف ، قال: ينزهان عن الربح ويتصدقان به.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: يتصدقان بالربح.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: إذا خالف فهو ضامن والربح لصاحب المال.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن خالد عن أبي قلابة قال: الربح على ما اشترطا عليه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال: هو ضامن ، والربح بينهما.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن فضيل بن عمرو عن شريح قال: من ضمن مالا فهو ربحه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن داود عن الشعبي عن شريح مثله ، قال: وقال الشعبي: يتصدقان بالفضل.
(8) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن داود بن أبي هند عن رباح بن عبيدة أن رجلا بعث معه ببضاعة ، فلما كان ببعض الطرق رأى شيئا يباع ، فأشهد أنه ضامن -
- (119 / 1) يخالف: يخالف ما اتفق عليه مع صاحب المال