(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن دينار قال: سألت الحسن: أعطي الصراف الدرهم بالبصرة وآخذ السفتجة ، آخذ مثل دراهمي
بالكوفة ، فقال: إنما يفعل ذلك من أجذ اللصوص ، لا خير في قرض جر منفعة.
(124) في شهادة الصبيان (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أنه كان يقول: شهادة الصبيان بعضهم على بعض.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم ويؤخذ بأول قولهم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس في شهادة الصبيان ، قال: قال الله تعالى: { ممن ترضون من الشهداء } وليسوا ممن يرضون قال ابن الزبير: هم أحرى إذا سئلوا عما رأوا أن يشهدوا ، قال ابن أبي مليكة: فما رأيت القضاء أخذت إلا بقول ابن الزبير.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: لا تجوز شهادة الصبيان على الكبار ، و تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض إذا فرق بينهم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبد الاعلى عن شريح أنه كان يجيز شهادة الصبيان على السن والموضحة ، ويتأباهم فيما سوى ذلك.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الاعلى عن أبي بكر بن مريم قال: سمعت مكحولا يقول: إذا بلغ الغلام خمسة عشر جازت شهادته.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن داود بن الحصين قال: شهدت غلاما عند قاض من قضاة أهل المدينة يقال له سلمة بن عبد الرحمن المخزومي ، فأرسل إلى القاسم وسالم فسألهما عن شهادته ، قالا: إن كان أنبت فأجز شهادته.
- (124 / 3) سورة البقرة من الآية (282) .
(124 / 5) السن: كسر السن في أثناء تضاربهم إذا اختلفوا في اللعب.
الموضحة: الضربة تكشف اللحم.
يتأباهم
في ما سوى ذلك: لا يأخذ بشهادتهم في ما سوى ذلك.
(124 / 7) أنبت: ظهرت لحيته