الصفحة 2351 من 4873

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: لا يستأجر الاجير إلا بأفراق معلومة.

(137) في الرجل يشتري الجارية فيظهر بها العيب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن الحكم في الرجل يشتري الجارية فيقول البائع: لا أدفعها إليك حتى تحيض ، فوضعت على يدي عدل فماتت ، فقال: هي مال البائع.

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن زكريا عن عامر أنه سئل عن رجل اشترى جارية فزعم أنها حبلى ، فأنكر الذي باعها فوضعوا الجارية على يدي عدل حتى تبين حملها فماتت ، فقال: إن كان لم يتبين حملها فهي من مال المشتري.

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر والحكم في رجل باع جارية فظفر بعيب ، فوضعها على يدي عدل فماتت ، قالا: هي من مال البائع.

(138) في نثر الجوز والسكر في العرس (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حصين قال: شهدت ملاك عباس بن تمام ابن عباس بن عبد المطلب ومعنا عكرمة ، فجاؤوا باللوز والسكر لينثروه فقال عكرمة: ائتونا به على الاطباق ، فلنأخذ منه حاجتنا.

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالنثار في العرسات والولائم.

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن ابن سيرين أنه كان يحب أن يؤتى به على الاطباق فينالون منه حاجتهم.

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي أنه كان لا يرى بأسا.

- (136 / 5) أفراق ج فرق وهو مكيال يسع ستة عشر رطلا.

والمقصود هنا أن الاجير لا يستأجر إلا على أجر معلوم سواء كان مالا أو طعاما.

(138 / 1) ونثر ما يؤكل مكروه لان بعضه عند النثار قد يقع على الارض فتدوسه الاقدام والافضل تقديمه على الاطباق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت