الصفحة 2355 من 4873

(142) في بيع الرقم

(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: من أحب بيوعهم إلى بيع الرقم.

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن طاوس أنه كاره بيع الرقم وقال: إني أكره أن أزين سلعتي بالكذب.

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يقول: يرقم الرجل متاعه ما شاء ، ثم يقول: إنما رقمته لا ساومكم به ، ثم يبيعه مناقصة: العشرة بتسعة.

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: حدثنا عبد الملك بن أبي القاسم قال: سألت نافعا وربيعة فقلت: نشتري البز ثم نزيد عليه فوق ثمنه ، ثم نرقمه عليه ثم نبيعه مرابحة ولا نبين الزيادة ، فقال: لا ! هذه المخالبة والمكاذبة.

(5) حدثنا أبوقال حدثنا ابن زائدة عن إسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يرسم الثياب ثم يقول أبيعكم على رسمى هذا مرابحة ، ولا يبين الزيادة فقال: لا ! هذه المخالبة والمكاذبة.

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن أبي عتبة عن الحكم أنه قال ذلك: وقال: إنما هو شبه المساومة.

(143) في الرجلين يختصمان في الشئ فيقيم أحدهما بينته (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الشعبي قال: ادعى رجل بغلا في يد رجل وأقام البينة أنه له ، وأقام الذي هو في يده البينة أنه أنتجه ، فقضى به شريح للذي هو في يده.

- (142 / 1) الرقم: توشية الثوب أو جعله مخططا.

والرقم ضرب مخطط من الخز أو الوشي أو البرود.

والرقم كتابة رقم القيمة على الثوب وهو المقصود هنا.

(142 / 4) نرقمه عليه: نكتب عليه القيمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت