الصفحة 2385 من 4873

(172) في الرجل يسلم فيقول: ما كان من حنطة فبكذا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حصين عن محمد بن زيد قال: قلت لابن عمر: ربما أسلم الرجل إلى الرجل ألفا ونحوها فيقول: إن أعطيتني برأ فبكذا ، وإن أعطيتني شعيرا فبكذا ، قال: يسمي في كل نوع منها ورق مسماه ، فإن أعطاك الذي فيه وإلا فخذ رأس مالك.

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسلم المنقري عن سعيد بن جبير في الرجل يسلم فيقول: ما لي عندك عن حنطة فبكذا أو كان عندي من حبوب فبكذا ، أنه كرهه.

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه قال: سئل عامر عن السلم في الحنطة والشعير أيهما استيسر عليه أعطاه ، قال: لا يصلح.

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في رجل أسلم في شئ معلوم إلى أجل معلوم ، فإن لم يدفعه فكذا وكذا - لشئ آخر معلوم ، قال: لا يصلح.

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل يسلف فيقول: إن كان برا فبكذا ، وإن كان شعيرا فبكذا ، أنه كرهه.

(173) في السلم بالثياب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسلم عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس في السلم في الثياب ، ذرع معلوم إلى أجل معلوم.

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن إبراهيم بن قصيد قال: سألت بكير ابن عبد الله بن الاشج عن السلم في الثياب قال: لا يصح إلا معلوم الرقعة معلوم كذا.

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن زكريا قال: سئل عامر عن السلم في الكرابيس ، فقال: قد كنت أفعله.

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن سالم عن عامر قال: إذا أسلم في ثوب يعرف ذرعه ورقعه فلا بأس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت